أخر الاخبار

مشروع النظام الداخلي لمؤسسة التربية والتعليم - نموذج

مشروع النظام الداخلي لمؤسسة التربية والتعليم 



استنادا إلى القرارين رقم 65 و 66 المؤرخين في 12 جويلية 2018 فإن المؤسسات التربوية مطالبة بتحيين النظام الداخلي بما يتماشى وخصوصيات المنطقة ، حيث يكون مرجعا لفرض النظام والانضباط من خلال مواده التي يتم صياغتها بدقة ، ويعرض على مجلس التوجيه والتسيير في الثانوية أو مجلس التربية والتسيير في المتوسطة للمصادقة عليه ويكون ملزما لجميع أفراد الجماعة التربوية.
فيما يلي نموذج لنظام داخلي للمؤسسة خاصة ما تعلق بالأحكام الخاصة بالتلاميذ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

النظام الداخــلي لمؤسسة التربية والتعليم  
المرجع :* قرار رقم 65 المؤرخ  بتاريخ 12 جويلية 2018 يحدد كيفيات تنظيم الجماعة التربوية و سيرها .
           * قرار رقم 66 المؤرخ في 12 جويلية 2018 يحدد التوجيهات العامة لإعداد النظام الداخلي للمؤسسة التربية و التعليم
أحكــام عامــة
المادة01: جميع أعضاء الجماعة التربوية ملزمون باحترام وتطبيق أحكام هذا النظام الداخلي.
المادة02: إن الثانوية مكان للتربية و التعلم و التوجيه و التكوين يتلقى فيها التلاميذ مختلف العلوم و المعارف .
المادة03: تستوجب الحياة المدرسية العمل المرتكز على العمل و الانضباط وفق ترتيبات يتقاسمها أفراد الجماعة التربوية، و تقوم على أساس ثقافة الحقوق و الواجبات
الفصل الأول : تنظيم الحياة المدرسية
المادة04: يكون دخول التلاميذ إلى المؤسسة قبل ربع ساعة من انطلاق الدروس ( 07:45 صباحا و 12:45 مساء ).
المادة05: يغلق باب المؤسسة قبل انطلاق الدروس بخمس دقائق لتحية العلم، ولا تتحمل المؤسسة مسؤولية التلاميذ الذين يبقون خارجها بعد غلق الباب الرئيسي.
المادة06: يلتزم الجميع بتحية العلم كواجب وطني ، ويعاقب كل من يخل بها .
المادة07: يلتزم التلاميذ بالحضور بصفة منتظمة في جميع الدروس النظرية والتطبيقية المقررة في جدول التوقيت الرسمي والمواظبة عليها، والمشاركة في كل الأنشطة التربوية والترفيهية المكملة والمبرمجة بصفة قانونية.
المادة08: لا يسرح التلاميذ من المؤسسة في حالة غياب الأستاذ بصفة طارئة إلا إذا كانت حصة التغيب في آخر الفترة الصباحية أو المسائية، ويتم التكفل بالتلاميذ خلال الحصص الأخرى في إطار المداومة التربوية.
المادة09: لا يسمح للتلميذ المتغيب بالدخول إلى القسم إلا برخصة دخول مسلّمة على مستوى الاستشارة.
المادة10: تٌبرّر غيابات التلاميذ بحضور الأب شخصيا أو الولي الشرعي أو شهادة طبية .
المادة11: يحق لإدارة المؤسسة استدعاء ولي الأمر التلميذ عند تقديم شهادات طبية بشكل متكرر.
المادة12: يترتب على التأخرات و التغيّبات غير المبررة في الشهر إنذارا مكتوبا يبلغ إلى الأولياء ، و تحفظ نسخة في ملف التلميذ
المادة13: يبلغ أولياء التلاميذ عن تأخرات أبنائهم وغياباتهم بكل وسيلة ممكنة، ويتوجب عليهم تبريرها إما بالحضور الشخصي أو عن طريق أي وسيلة من وسائل الاتصال المتوفرة (دفتر المراسلة، الفاكس، ، البريد الالكتروني، الهاتف...). 
المادة14: يمنع التنقل في الأروقة و الساحة أثناء الحصص الدراسية.
المادة15: يمنع بقاء التلاميذ داخل الأقسام أثناء فترات الاستراحة.
المادة16: يمنع التردد على دورات المياه أثناء أوقات الدراسة إلا للضرورة القصوى .
المادة17:لا يكون الإعفاء من حصص التربية البدنية والرياضية إلا لأسباب صحية، وبناء على شهادة طبية يمنحها طبيب الصحة المدرسية، وإن تعذر فطبيب من القطاع الصحي العمومي أو طبيب محلف أو معتمد.
المادة18:تتولى المؤسسة برمجة وتنظيم وتأطير حصص الدعم والمعالجة البيداغوجية والمذاكرة والمراجعة للدروس في إطار التنظيم المعمول به ووفقا للإجراءات المحددة، وتتم برمجتها خارج أوقات الدروس .
المادة19: يستفيد التلاميذ المتغيبون عن الفروض والاختبارات من رخصة إعادة الإجراء عند تبرير غيابهم. ولا يمكن منح أية علامة دون إجراء الفرض أو الاختبار مهما كانت المبررات.
المادة20: تمنح العلامة 00 عند الغياب غير المبرر أو عند رفض إعادة إجراء الاختبار أو الفرض.
المادة21:  يلتزم التلاميذ بالتحلي بالسلوك الحسن، الاعتناء بالهندام جسما و لباسا وارتداء المئزر
المادة22: يترتب عن كل إتلاف للمحلات و التجهيزات تعويض مادي أو مالي يتحمله التلاميذ و أولياؤهم.
المادة23: تتكفل المؤسسة بتنظيم وتأطير خرجات التلاميذ البيداغوجية والترفيهية، ويمكن للأولياء المساهمة في تكاليف التأمين والنقل والإطعام ومختلف الرسوم.
المادة24: تصنف العقوبات التي يمكن أن يصدرها مجلس التأديب وفق جسامة الخطأ المرتكب من طرف التلميذ.
المادة25: تتولى إدارة المؤسسة في حالة تعرض تلميذ إلى حادث مدرسي اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق التنظيم المعمول به.
المادة 26: لا يسمح للتلاميذ نصف الداخليين بمغادرة المؤسسة ويلتزمون بالبقاء داخلها طيلة ساعات الدوام اليومي.
المادة 27: تطبق على غيابات التلاميذ نصف الداخليين عن المطعم نفس إجراءات الغياب عن الدروس.
الفصل الثاني: الوقاية، النظافة والأمن
المادة 28: يمنع حيازة واستهلاك وترويج جميع أنواع التبغ والمخدرات والمسكرات والمهلوسات داخل المؤسسة وكل ما من شأنه المساس بصحة أفراد الجماعة التربوية وسلامتهم وأمنهم وبسمعة المؤسسة.
المادة 29: لا يسمح بالتصوير والتسجيلات داخل المؤسسة لأي غرض كان دون رخصة من مدير المؤسسة.
الفصل الثالث: استعمال وسائل الإعلام والاتصال
المادة 30: يمنع منعا باتا على التلاميذ استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ( الهواتف الذكية واللوحات الرقمية) داخل المؤسسة لأهداف غير تربوية أو للمس بحرمة الحياة الخاصة لأحد أعضاء الجماعة التربوية.
المادة 31: يخضع استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لأغراض تربوية إلى رخصة مسبقة تسلمها إدارة المؤسسة.
الفصل الثالث: الحقوق والواجبات
أولا الحقوق
المادة 32: يتم تسجيل التلاميذ للسنة الدراسية الجديدة قبل الخروج للعطلة الصيفية وقبل الدخول الرسمي المدرسي الجديد.
المادة 33: يحق للتلاميذ الانخراط في النوادي والجمعيات المنشأة داخل المؤسسة في إطار النشاطات الثقافية والعلمية والرياضية، وتخضع مشاركة التلاميذ في النشاطات المبرمجة خارج المؤسسة لرخصة من أوليائهم وكذا اكتتاب تأمينهم من قبل المؤسسة.
المادة 34: يمارس التلاميذ حقهم في التعبير عن المسائل المتعلقة بتمدرسهم في إطار منظم، ويكون التشاور والتحاور مع إدارة المؤسسة عن طريق مندوبي الأقسام المنتخبين طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 35: يمكن للتلاميذ الاستفادة من النظام نصف الداخلي طبقا للشروط المحددة في التنظيم المعمول به.
ثانيا الواجبات
المادة36: يجب على التلاميذ إحضار الكتب والأدوات المدرسية المطلوبة والبذلة الرياضية لمزاولة أنشطة التربية البدنية والرياضية، كما يجب عليهم إحضار بصفة دائمة دفتر المراسلة.
المادة 37: يمنع على التلاميذ إحضار واستعمال الهاتف النقال وآلات التصوير وكل وسيلة اتصال وتواصل الكترونية داخل المؤسسة، وفي حال إحضارها يتم حجزها ولا يتم تسليمها إلا للولي الشرعي بقرار من مدير المؤسسة.
المادة 38 : يترتب عن كل محاولة غش أو غش أو تزوير في مختلف أنواع اختبارات التقويم الحصول على علامة الصفر بناء على تقرير الأستاذ أو العون المكلف بالحراسة.
الفصل الرابع: أحكام خاصة
المادة 39: يتعين على الأولياء إخبار الإدارة في حال الإصابة بأمراض مزمنة لاتخاذ التدابير اللازمة ولا تتحمل الإدارة أي مسؤولية في حالة عدم التبليغ.
المادة40: إن التلميذ المخالف لهذا النظام أو المخل لأحد بنوده تتخذ ضده عقوبات تأديبية قد تصل إلى حد الفصل (الطرد) النهائي.





المرفقات الخاصة بالموضوع:

- النظام الداخلي للمؤسسة بصيغة WORD + PDF

- عرض اليوم التكويني الخاص بمشروع النظام الداخلي.

- القرار 65 + القرار 66.



لتحميل المرفقات

 https://drive.google.com/open?id=13ERnaAhBHflaKN7UpOOUVvHpagqrJxLH

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-