توقيع النص القانوني و إصداره و نشره
1- توقيع النص القانوني:
و الواقع أن هذا
التوقيع لا يظهر في النصوص التي تنشر في الجريدة الرسمية، و إنما يكون لازما في
الوثيقة الأصلية التي يستند إليها النص المنشور. وفي جميع الحالات، وسواء تعلق
الأمر بقوانين أو أوامر أو تنظيمات، فينبغي أن تحمل النصوص وجوبا توقيع السلطات
المؤهلة لتوقيعها قبل نشرها في الجريدة الرسمية.
- صلاحية التوقيع:
يختص رئيس الجمهورية
لوحده بتوقيع القوانين التي يصدرها كما يختص بتوقيع المراسيم الرئاسية وفقا لما
تقضيه أحكام الدستور لاسيما المادة 91-7. و يتولى الوزير الأول أو رئيس الحكومة
حسب الحالة، توقيع المراسيم التنفيذية وفقا للمادة 112-5 من الدستور.
- بالنسبة للنصوص المتخذة على المستوى الوزاري: فيتعين أن تكون
موقعة من الوزير المختص أو مسؤول القطاع وفقا للصلاحيات المحددة في التشريع
والتنظيم. وإذا كان النص متخذا بصفة مشتركة يتعين أن يحمل توقيعات كل المسؤولين
المشاركين في اتخاذه.
- تفويض الإمضاء:
يمكن للسلطة التي لها
صلاحية التوقيع أن تفوض ذلك إلى مسؤول تحت سلطتها بموجب قرار صريح بحيث يمكنه
التوقيع في حدود ما ينص عليه قرار التفويض.
وفي هذا الإطار
وبمناسبة تعيين أعضاء الحكومة يقوم الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة،
بالترخيص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة
مدير على الأقل وذلك لتوقيع القرارات الفردية والتنظيمية.
و يجب أن يتضمن قرار
التفويض إسم المفوض إليه والمواضيع التي يشملها التفويض والتي لا يمكن أن تتجاوز
الصلاحيات الموكلة إليه على أن تنتهي صلاحية التفويض بانتهاء مهام المفوض أو
المفوض إليه.
وتقضي القاعدة العامة
أن يكون قرار التفويض منشورا في الجريدة الرسمية حتى يتسنى الاطلاع عليه من طرف
العامة.
2- إصدار القانون:
طبقا للمادة 148 من
الدستور يصدر رئيس الجمهورية القانون الذي تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان في
أجل 30 يوما من تاريخ تسلمه إياه. غير أنه يوقف هذا الأجل إذا تم إخطار المحكمة
الدستورية بالنص
القانوني لمراقبة دستوريته من طرف رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس
المجلس الشعبي الوطني أو الوزير الأول أو رئيس الحكومة ، حسب الحالة ، أو في حالة
إخطارها من طرف 40 نائبا أو 25 عضوا من مجلس الأمة.
3- نشر النص القانوني:
يعتبر نشر النص
القانوني الإجراء الأخير في عملية إعداد النصوص القانونية بحيث يخرج للعلن ويصبح
ملزما و له حجية في مواجهة المخاطبين به.
تتولى عملية نشر
النصوص القانونية في الجريدة الرسمية الأمانة العامة للحكومة بعد فحص دقيق
لمضمونها والتأكد من مطابقته المضمون الوثيقة الأصلية للنص.
أهمية نشر النص
القانوني:
و لعل أهمية عملية نشر
النصوص القانونية تكمن في توقف سريانها على النشر في الجريدة الرسمية، و في هذا
الإطار نصت المادة 78 الفقرة (2) من الدستور على ألا يحتج بالقوانين والتنظيمات
إلا بعد نشرها بالطرق الرسمية.
- كما نصت المادة 4 من القانون المدني على أن تطبق القوانين في
تراب الجمهورية ابتداء من يوم نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية، و تكون نافذة في الجزائر العاصمة بعد مرور يوم كامل من تاريخ
نشرها، و في باقي المناطق بعد يوم كامل من وصول الجريدة الرسمية إلى مقر الدائرة،
ويشهد على ذلك تاريخ ختم الدائرة الموضوع على الجريدة الرسمية.
- والنشر في الجريدة الرسمية هو قرينة على العلم بالقانون و في هذا
الاتجاه نصت المادة 78 (الفقرة الأولى) من الدستور على ألا يعذر أحد بجهل القانون.
4- النصوص القانونية المستثناة من النشر:
تستثنى من إجراءات
النشر بعض النصوص التنظيمية التي نظرا لطبيعتها ومحتواها تكون غير قابلة للنشر،
ويتعلق الأمر عادة بالنصوص التنظيمية المتعلقة بميادين الأمن والدفاع الوطنيين،
فبالنسبة لهذا النوع من النصوص، فيتم توزيعها بشكل محدود يقتصر على المعنيين
بتنفيذها فقط.
- نشر القرارات الإدارية:
يتم نشر القرارات
الفردية في النشرة الرسمية التي تتخذها المؤسسات و الإدارات العمومية طبقا لأحكام
المادة 96 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية سنة 2006 والمتضمن القانون
الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم.
- بالنسبة لباقي القرارات الإدارية فيتم نشرها في النشرات الرسمية
لهذه المؤسسات والإدارات العمومية إضافة إلى النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا
المناشير والتعليمات المنظمة للقطاع و ذلك طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 95-132
المؤرخ في 13 ماي سنة 1995 والمتعلق بإحداث نشرات رسمية للمؤسسات والإدارات
العمومية.
- كما تنشر القرارات التي تصدرها مختلف مصالح الولاية وكذا ميزانية
الولاية وحسابها الإداري في نشرة القرارات الإدارية للولاية طبقا لأحكام المرسوم
رقم 81-157 المؤرخ في 18 جويلية سنة 1981 والمتضمن تحديد نموذج نشرة القرارات
الإدارية في الولاية ومميزاتها .
- نشر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية:
يعتبر نشر الاتفاقية
أو المعاهدة الدولية في بعض الحالات شرطا لنفاذها وهو ما يقتضيه قانون الجنسية
الجزائرية مثلا الذي ينص في مادته الأولى على أن تحدد الشروط الضرورية للتمتع
بالجنسية الجزائرية بموجب القانون و عند الاقتضاء بموجب المعاهدات والاتفاقيات
الدولية المصادق عليها والتي يتم نشرها .
5- تبليغ النصوص القانونية:
بالإضافة إلى عملية
النشر، تقتضي بعض النصوص التي تحمل طابع القرارات الفردية إجراء التبليغ للمعنيين
بها حتى تنتج أثرها كاملا وذلك طبقا لأحكام المادة 96 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ
في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المتمم.