أخر الاخبار

مهام أستاذ التعليم الثانوي

مهام أستاذ التعليم الثانوي 
مهام أستاذ التعليم الثانوي

     المرجع:
-         المرسوم 08-315 المؤرخ في 11/10/2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية المعدل والمتمم بالمرسوم 12-240.
-         القرار رقم: 153 بتاريخ 26/02/1991 يحدد مهام الأساتذة في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي.

         يمارس أساتذة التعليم الثانوي عملهم ومهامهم في مؤسسة التعليم الثانوي المعينين بها تحت سلطة مديرالثانوية، يحدد نصاب عملهم بثمانية عشر (18) ساعة من التدريس في الأسبوع ، يلتزم بأداء مهامهم وفق جدول التوقيت الأسبوعي المسند إليهم من طرف إدارة المؤسسة طبقا للتنظيم الجاري به العمل. وهم يقومون بنشاطات بيداغوجية وتربوية .

         - النشاطـــــــــات البيداغوجيــــــة :
1-   التعليم الممنوح للتلاميذ.
2-   تحضير الدروس وتصحيحها وتقييمها.
3-   تأطير التداريب والخرجات التربوية.
4-   المشاركة في العمليات المتعلقة بالامتحانات والمسابقات.
5-   المشاركة في عمليات التكوين المختلفة.

ويقوم الأستاذ بمنح التلاميذ المعارف والمعلومات التي تتضمنها البرامج الرسمية ضمن المواقيت

الرسمية الواجد التقيد بها بصفة قانونية وكاملة.
- يتولى الأستاذ اختيار مواضيع الفروض والاختبارات وتصحيحها . وهو المعني بها مباشرة إلا
في حالات خاصة تقررها مجالس التعليم أو مجالس الأقسام.
- يتولى حساب المعدل في مادته وكذا تسجيل العلامات التي يتحصل عليها التلاميذ في فروض
المراقبة المستمرة والاختبارات والملاحظة على الوثائق والكشوف المتداولة.
-         يلزم الأستاذ بالمشاركة في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات التي تنظمها
وزارة التربية سواء كمستفيد أو كمؤطر بما في ذلك العمليات التي تبرمج أثناء العطل المدرسية.
-         وتخل مشاركة الأساتذة في الأنشطة المتعلقة بالامتحانات والمسابقات التي تنظمها السلطات من
حيث إجراؤها وحراستها وتصحيحها ولجانها في الواجبات المهنية المرسومة لهم .
         - النشاطات التربويـــــــــــة :
         يساهم الأستاذ بصفة فعلية في ازدهار المجموعة التربوية وفي تربية التلاميذ وإعطاء المثل بما
         يأتي :
1-   المواضبة والانتظام في الحضور والقدوة والسلوك.
2-   المشاركة في النشاطات التربوية والاجتماعية.
3-   الاهتمام بكل ما من شأنه ترقية الحياة في المؤسسة.

 ويكون الأستاذ مسؤولا عن جميع التلاميذ الحاضرين الموضوعين تحت سلطته المباشرة في                    

القسم طيلة المدة يستغرقها الدرس الذي يكلف بإلقائه في إطار التنظيم العام للمؤسسة وجدول
التوقيت الرسمي.
- يكون الأستاذ مسؤولا عن انضباط التلاميذ الموكلين إليه وعلى أمنهم ويتكفل بهم من بداية الحصة
إلى نهايتها.
- لا يمكن للأستاذ أن يتكفل بقسم غير منصوص في جدول خدماته أو أن يشغل قاعة أخرى غير
القاعة التي عينت له إلا بعد موافقة مدير المؤسسة أو نائب المدير للدراسات.
-         يمنع الدخول على أستاذ في قسمه أثناء قيامه بالدرس باستثناء مدير المؤسسة والموظفين القائمين
بمهمة التفتيش والتكوين والبحث والتوجيه والعون المعين لجمع غيابات التلاميذ ، ويمكن لنائب المدير
للدراسات ومستشار التربية الدخول على الأستاذ في قسمه أثناء قيامه بالدرس إما بطلب من الأستاذ
أو بأمر من مدير المؤسسة.

ملاحظـــــــــــــة إضـــــــــــــــــافية


1-   يمنع جمع الأفواج في حصص الأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية.

2-   يمنع تدريس قسم في غير توقيته الرسمي إلا بموافقة الإدارة.

3-   إعلام الإدارة عند تدريس الساعات غير المقررة أو المعوضة.

4-   لا يسجل التلميذ المطرود أثناء الدرس على ورقة الغيابات لكن يسجل على

دفتر الاتصال لدى العون القائم بجمع الغيابات.
5-   تفادي التماطل في مرافقة التلاميذ إلى الأقسام وخاصة في مواقيت الدخول
سا08 و سا14وكذا بعد الاستراحة –سا10.
6-   تفادي التأخر في ملء دفاتر النصوص القرار رقم : 155/0226/ 91 وكراريس المراسلة.
7-   تجنب العقاب الجسدي . القرار رقم 65/ بتاريخ 2018/07/12.

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-